الفصل 52
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تقدر قيمة قطع الأرض والعقارات المعنية بعملية التحوير والمعاوضة من قبل يرأسها قاض يعينه رئيس التي يوجد بدائرتها العقار وتضم ثلاثة خبراء عقاريين يقع أولهم من قبل رئيس وثانيهم من قبل رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية وثالثهم من قبل المالك الذي يهمه الأمر أو وليه الشرعي أو من ينوب عنه قانونا. ويقع إعلام المالكين المعنيين بقيمة التعويضات أو الشوائط التي تسفر عنها عمليات المعاوضة برسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ يوجهها رئيس اللجنة النقابية إلى المالك أو المالكين المعنيين أو إلى من ينوبهم إن كانوا قاصرين أو غائبين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون