الفصل 25 ثالثا
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). - لا تنطبق مسافات الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 25 (جديد) من هذه المجلة على التجهيزات العمومية والمنشآت الاقتصادية التي تستوجب تواجدا قرب شاطئ البحر أو قرب مكونات الملك العمومي للمياه كما عددها ذات الفصل في فقرته الأولى، وفي هذه الحالة يخضع تركيزها لترخيص من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالفلاحة. وتستثنى من هذا الترخيص كل المنشآت الضرورية لسلامة الملاحة البحرية والجوية أو للدفاع الوطني أو للأمن العمومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون