الفصل 42
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). - تنتفع الدولة والجماعات المحلية والوكالات المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة داخل دوائر المدخرات العقارية بحق الأولوية في الشراء لمدة ست سنوات من تاريخ تحديدها مرة واحدة. ويعين الأمر المحدث للدائرة المستفيد بحق الأولوية في الشراء. وعلى المستفيد بحق الأولوية في الشراء طلب تقييد حقه احتياطا بالرسوم العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة. ويحول هذا التقييد دون إدراج أية إحالة بعوض أو بدونه بالرسم أو الرسوم العقارية المعنية به ابتداء من تاريخ ترسيمه. ويسقط القيد الاحتياطي وينتهي مفعوله بانقضاء أجل قدره ثلاثة أعوام بداية من يوم ترسيمه إذا لم يتم تجديده قبل انتهاء الأجل المذكور وذلك في حدود فترة حق الأولوية. يتولى المستفيد بدائرة المدخرات العقارية وضع علامات تبرز للعيان حدود تلك الدائرة مع الحرص على أن لا يعرقل وضعها الاستغلال العادي العقارات المعنية من قبل مالكيها أو من قبل المنتفعين بحقوق عينية موظفة عليها. يتولى المستفيد بحق الأولية في الشراء داخل دائرة المدخرات العقارية في ظرف شهر من تاريخ صدور الأمر المتعلق بتحديد تلك الدائرة تعليق المثال المصاحب له بمقر الولاية أو البلدية حسب الحال لمدة ثلاثة أشهر ودعوة العموم للاطلاع عليه عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون