Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة الادعاء بعدم كفاية التعويض الذي يضبطه الاختبار المشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 52 من هذه المجلة ، يمكن لمن يهمه الأمر من المالكين القيام بقضية في مراجعة قيمة التعويض أو قيمة الشائط لدى الكائن بدائرتها العقار التي تقضي نهائيا. ويجب تقديم في أجل شهرين من تاريخ إعلام المعني بمقدار التعويض أو بمقدار الشائط طبق الطريقة المحددة بالفقرة الثانية من الفصل 52 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟