الفصل 25 مكرر
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003). - لا يمكن إجراء أية أشغال تهدف إلى تدعيم أو تقوية البنايات المنجزة قبل دخول مجلة التهيئة الترابية والتعمير حيز التنفيذ والموجودة داخل المناطق الخاضعة لحق ارتفاق التصفيف غيرأنه يمكن بترخيص من الوزير المكلف بالتعمير القيام بأشغال صيانة وترميم تلك البنايات شريطة أن لا تتم أية زيادة في حجمها أو أي تغيير في صبغتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون