Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية حسب مرجع النظر، وقبل اقتراح تكوين النقابة استدعاء المالكين المعنيين في جلسة عامة إخبارية بواسطة استدعاءات شخصية أو إعلانات. ويتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية بعد تكوين النقابة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذه المجلة استدعاء مالكي الأراضي والعقارات الكائنة في دائرة النقابة أو من ينوب عن القاصرين والغائبين منهم، في عامة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون هذا برسائل استدعاء شخصية مضمونة الوصول وعن طريق إعلانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟