الفصل 48
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية حسب مرجع النظر، وقبل اقتراح تكوين النقابة استدعاء المالكين المعنيين في جلسة عامة إخبارية بواسطة استدعاءات شخصية أو إعلانات. ويتولى رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية بعد تكوين النقابة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذه المجلة استدعاء مالكي الأراضي والعقارات الكائنة في دائرة النقابة أو من ينوب عن القاصرين والغائبين منهم، في عامة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون هذا برسائل استدعاء شخصية مضمونة الوصول وعن طريق إعلانات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون