الفصل 51
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى اللجنة النقابية للمالكين، تحت مراقبة رئيس الجماعة العمومية المحلية الذي يصادق على قراراتها حسب مرجع النظر :
- القيام لدى مختلف لإدارات والسلط المعنية بالإجراءات الضرورية لتسوية وضع العقارات طبق التسجيل العقاري، إعداد برنامج تهيئة في مثال التهيئة المصادق عليه وعرضه على مناقشة ومصادقة الجلسة العامة للمالكين،
- جمع المساهمات المالية من المالكين وتقرير اقتراض الأموال اللازمة إن اقتضى الحال والتصرف في موارد النقابة وممتلكاتها طبق القواعد التي يقرها النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين. ويمكن للجنة نقابة المالكين في مادة التحوير العقاري أن تدخل التعديلات الضرورية على حدود العقارات وأن تقوم بعمليات المعاوضة بين المالكين المنخرطين في النقابة ، مع اعتبار قيمة قطع الأرض في تاريخ نشر مثال التهيئة ودون اعتبار القيمة المضافة الناتجة عن المضاربة أو الأشغال المهيكلة المنجزة أو المقررة.
- القيام لدى مختلف لإدارات والسلط المعنية بالإجراءات الضرورية لتسوية وضع العقارات طبق التسجيل العقاري، إعداد برنامج تهيئة في مثال التهيئة المصادق عليه وعرضه على مناقشة ومصادقة الجلسة العامة للمالكين،
- جمع المساهمات المالية من المالكين وتقرير اقتراض الأموال اللازمة إن اقتضى الحال والتصرف في موارد النقابة وممتلكاتها طبق القواعد التي يقرها النظام الأساسي النموذجي لنقابات المالكين. ويمكن للجنة نقابة المالكين في مادة التحوير العقاري أن تدخل التعديلات الضرورية على حدود العقارات وأن تقوم بعمليات المعاوضة بين المالكين المنخرطين في النقابة ، مع اعتبار قيمة قطع الأرض في تاريخ نشر مثال التهيئة ودون اعتبار القيمة المضافة الناتجة عن المضاربة أو الأشغال المهيكلة المنجزة أو المقررة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون