الفصل 17
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة وعوضتا بالفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009). -إثر انقضاء أجل الاستقصاء، يتولى رئيس المجلس. البلـدي أو رئيس المجلس الجهوي، حسب الحال، إحالة مشروع المثال على المصالح الجهوية المعنية بصفة مباشرة مرفقا بالمعارضات أو الملاحظات التي يسفر عنها الاستقصاء لإبداء الرأي فيها، كما يتولى إحالة المشروع آليا على المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير، وإن اقتضى الحال على المصالح المركزية لتدخل عليه، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية لجعله متناسقا مع بقية أمثلة تهيئة المناطق المجاورة ومتلائما مع العمرانية الجاري بها العمل. تبدي هذه المصالح رأيها أو تدخل التعديلات التي تراها حسب الحال، فيظرف شهر واحد من تاريخ اتصالها بمشروع المثال. وبمجرد استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة . يقع عرض مشروع المثال مصحوبا برأي ومقترحات المصالح الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي وقعت استشارتها وكذلك بالملاحظات والاعتراضات التي أسفر عنها الاستقصاء المشار إليه بالفصل 16 أعلاه وبرأي المصالح الجهوية المعنية في شأنها، على المجلس البلدي أو الجهوي المعني للمداولة وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون