الفصل 14
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005). - تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية والمناطق التي تقتضي مراجعة كامل مثال التهيئة العمرانية الذي يغطيها أو جزء منه بقرار من الوزير المكلّف بالتعمير ويكون ذلك إما بمبادرة منه أو باقتراح من الجماعة المحلية المعنية وبعد أخذ رأي المصالح الجهوية ورأي كل من الوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالبيئة. ويكون اقتراح الجماعة المحلية المتعلق بطلب تحديد المناطق المعنية مصحوبا بتقرير في مبررات الإعداد أو المراجعة يتم ضبط عناصره ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالتعمير. ويعلق قرار التحديد بمقر الولاية أو بمقر البلدية المعنية حسب الحال، كما يتم الإعلان عنه عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون