الفصل 67
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تدمج الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية، بمجرد المصادقة على التقسيم، في الملك العمومي أو في الملك الخاص التابع للدولة أو للجماعة العمومية المحلية. ولا يترتب عن ذلك مقابل أو غرامة إلا بالنسبة للمساحة التي تزيد على ربع التقسيم وعلى أساس معدل أثمان الأراضي المدمجة. ويتم تقدير الغرامة في حالة عدم الاتفاق عليها بالمراضاة، من طرف المحاكم المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وفي صورة شمول التقسيم لعقار مسجل، فإنه يتعين على ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أن يوجه لإدارة الملكية العقارية أمثلة القطع المدمجة بالملك العمومي أو الخاص للدولة أو الجماعات العمومية المحلية وذلك بمجرد الانتهاء من عملية وضع علامات التحديد المتعلقة بها. ويتعين على إدارة الملكية العقارية بالاعتماد على الأمثلة الموجهة لها من طرف الديوان المذكور استخراج القطع المدمجة من رسمها الأم وإحداث رسوم جديدة لها باسم الدولة أو الجماعة العمومية المحلية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون