Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على كل من رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل حسب اختصاصه أن يأذن بمقتضى قرار فوري :
-إيقاف الأشغال التي تنجز بدون احترام مقتضيات رخصة البناء. -بحجر مواد البناء ومعدات الحضيرة. -بوضع عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟