الفصل 80
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على كل من رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل حسب اختصاصه أن يأذن بمقتضى قرار فوري :
-إيقاف الأشغال التي تنجز بدون احترام مقتضيات رخصة البناء. -بحجر مواد البناء ومعدات الحضيرة. -بوضع عند الاقتضاء.
-إيقاف الأشغال التي تنجز بدون احترام مقتضيات رخصة البناء. -بحجر مواد البناء ومعدات الحضيرة. -بوضع عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون