الفصل 53
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تتم المصادقة على ضم القطع أو العقارات المقررة في نطاق عملية التحوير العقاري طبق مثال هندسي يتولى إعداده ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط، أو مهندس مساح مصادق عليه طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك بقرار من رئيس الجماعة العمومية المحلية المعنية. ويقع وجوبا اعتماد المثال الهندسي والقرار المشار إليه بهذا الفصل في إجراءات التسجيل العقاري وفي إجراءات تحيين الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة. ويتعين تسجيل القطع والعقارات غير المسجلة عند ضمها إلى قطع أو عقارات مسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون