الفصل 22
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة رفض الترخيص بإجراء الترميم المشار إليه بالفصل 21 من هذه المجلة بالنسبة لعقار وقع التصريح من طرف السلطة المختصة بأنه ينذر بالانهيار، تصبح الإدارة ملزمة إما باقتنائه أو بانتزاعه إذا رفض مالكه التفويت فيه بالمراضاة وإما بالترخيص في ترميمه، وفي الحالة الأولى يتعين على الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع خطر الأضرار التي يمكن أن تنجر عن حالة العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون