الفصل 78
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمشترين أو للمتسوغين المتضررين أو للبلدية أو للولاية حسب الحال وللوزارة المكلفة بالتعمير في جميع الحالات المطالبة، ببطلان عقود البيع أو التسويغ بسبب عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقسيم أو بكراس الشروط ويكون ذلك على نفقة البائع أو المسوغ بصرف النظر عن التعويضات المدنية. كما أنه يجوز للسلط المختصة عند الاقتضاء وبعد يوجه للمعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول القيام في ظرف ثلاثة أشهر، بالأشغال اللازمة أو الإذن بها لجعل التقسيم موافقا لكراس الشروط المصادق عليه، وتحمل المصاريف قانونا على المالك، كما يمكنها كذلك انتزاع التقسيم لتهيئته وفقا لمقتضيات المجلة ثم إعادة بيعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون