الفصل 24
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للوالي أو لرئيس البلدية ، حسب الحال ، وللوزير المكلف بالتعمير، في جميع الحالات ، أن يطلب تسجيل الأراضي غير المبنية وغير المسجلة الكائنة داخل المناطق المعينة بالقرار المشار إليه بالفصل 14 من هذه المجلة وذلك بعد إعلام مالكيها . ولهم بموجب هذه المجلة حق الحصول على التسجيل باسم المالكين، الذين لا يمكنهم الاعتراض على ذلك، لكنهم يحتفظون بحق تقديم كل الوثائق والحجج المثبتة لملكيتهم والإدلاء بالبيانات والملاحظات المؤيدة لتلك الملكية. ويتحمل طالب التسجيل سواء كان الدولة أو الجماعة العمومية المحلية المعنية، المصاريف الناتجة عن عمليّة التسجيل المنصوص عليها في التسجيل والتي يقع إدراجها بالسجل العقاري كدين ممتاز لفائدته. وتسترجع هذه المصاريف من المالك عند بيع كامل العقار أو جزء منه أو عند تقسيمه أو طلب الترخيص في البناء عليه. وتحدد طرق الاستخلاص بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون