Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(ألغيت الفقرة الثانية وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009). - تتولى الجماعة العمومية المحلية المعنية بالاشتراك مع المصالح المختصة ترابيا التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير إعداد مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية ومراجعتها. ويحال مشروع المثال بعد ذلك على المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وعلى المصالح الإدارية الجهوية لإبداء الرأي فيه كتابيا مع التعليل، وذلك في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ اتصالها به ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية من قبلها على مشروع المثال الذي يحال بعد انقضاء ذلك الأجل على الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر فيه وإرجاعه خلال شهر من تاريخ اتصالها به. ويعرض المشروع فيما بعد على المجلس البلدي أو الجهوي، حسب الحال، الذي يأذن بتعليقه بمقر البلدية أو بمقر المعتمدية أو الولاية، ليطلع عليه العموم وينشر اعلان استقصاء في شأنه بوسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وخلال الشهرين المواليين لهذا الإجراء ، يمكن لكل من يعنيه الأمر تدوين ملاحظاته أو اعتراضاته بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية المعنية، أو توجيه مذكرة بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلىالسلطة الإدارية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟