الفصل 11
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع مشاريع التهيئة والتجهيز مسبقا إلى دراسة المؤثرات ويخضع كذلك إلى هذه الدراسة تركيز المنشآت التي يمكن نظرا لحجـمها أو مخلفاتها البالغة أن تكون لها انعكاسات سلبية على المحيط الطبيعي. وتضبط بأمر شروط تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك العناصر التي تتكون منها دراسة المؤثرات وقائمة في مشاريع التهيئة والتجهيز وتركيز المنشآت التي تخضع لإجراءات دراسة المؤثرات. لا تسند الإدارات المعنية الموافقة النهائية على المشاريع المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه إلا بعد عرض دراسة المؤثرات المتعلقة بها على مصادقة الوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة الترابية. يمكن للوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة الترابية على ضوء دراسة المؤثرات إقتراح كل إجراء أو تعديل على المشروع من شأنه أن يجنب أو يحد من مخلفاته السلبية على المحيط الطبيعي وعلى التوازنات البيئية العامة وعلى تنظيم استعمال المجال الترابي، ويقع إدخال كل الإصلاحات والتعديلات اللازمة على المشروع بالاتفاق بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة الترابية والوزير الراجع له المشروع بالنظر. وفي صورة عدم الاتفاق يقع عرض مشروع التهيئة أو التجهيز أو تركيز المنشأة مصحوبا بدراسة المؤثرات على اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذه المجلة للتحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون