الفصل 36
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمالكي الأراضي أو المحلات الموجودة بدائرة تدخل عقاري، المشاركة في مشروع ينجز داخل هذه الدائرة بمقتضى اتفاق يبرم بين المتدخل وصاحب العقار وفقا لكراس شروط عامة مصادق عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون