الفصل 60
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إنشاء تقسيمات أو تنميتها أو تحويرها إلا داخل المناطق التي يشملها مثال تهيئة عمرانية أو مثال تهيئة تفصيلي إن وجد، أو داخل المناطق المحددة وفق مقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة بعد التثبت من وجود التجهيزات الأساسية الضرورية سواء منها المتوفرة أو المتوقع إنجازها في هذه المناطق. يعرض ملف التقسيم قبل المصادقة عليه على فنية، يضبط تركيبها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، لإبداء الرأي فيه. ويمكن للوالي أو لرئيس البلدية حسب الحال، أو للوزير المكلف بالتعمير، في جميع الحالات أن يدخل كل التعديلات المفيدة وأن يفرض استبقاء المساحات الخضراء والساحات العمومية والمواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية حسب والقواعد العمرانية الجاري بها العمل كما يجوز لكل منهم أن يفرض على
المقسم تسوية حدود تقسيمه. وفي صورة عدم موافقة المالكين المجاورين على تلك التسوية تلجأ السلطة الإدارية المختصة إلى انتزاع القطع اللازمة لذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
المقسم تسوية حدود تقسيمه. وفي صورة عدم موافقة المالكين المجاورين على تلك التسوية تلجأ السلطة الإدارية المختصة إلى انتزاع القطع اللازمة لذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون