الفصل 66
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003). - ينتهي العمل بالتراتيب المتبعة بتقسيم حظي بالمصادقة بعد انقضاء أجل عشر سنوات من تاريخ تلك المصادقة، إلا إذا اعترض على ذلك ثلثا مالكي التقسيم لثلاثة أرباع مساحته وقبل ثلاثة أشهر من انقضاء ذلك الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون