الفصل 87
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
لا تمنع الجزائية من القيام بالتتبعات التأديبية ضد المهندسين المعماريين المرسمين بجدول العمادة كما لا تمنع الإدارة أيضا من سحب المصادقة من الباعثين العقاريين أو المهندسين المعماريين أو المقاولين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون