Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أضيف بالفصل 2 من بالقانون عدد 78 لسنة 2003 ديسمبر 2003). لا يجوز تركيز المساحات التجارية الكبرى التيتفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3000 م م أو التي تفوق مساحة قاعدتها المعدة للبيع 1500مم إلا خارج حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية. وعلى مسافة تساوي أو تفوق خمسة كيلومترات من حدود هذه المناطق. ولا يمكن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا لاعتبارات موضوعية تتعلق خاصة بمتطلبات تنظيم المجال العمراني وبمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلّف بالتهيئة الترابية والتعمير (ألغيت وعوضت الفقرة الثانية بالقانون عدد 9 لسنة 2 المؤرخ في 16 فيفري 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟