الفصل 88
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يكلف أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائية بالبحث عن كل المخالفات لأحكام هذه المجلة ومعاينتها وتحرير محاضر فيها تحال على الوالي أو رئيس البلدية، حسب الحال، وعلى الوزارة التي يهمها الأمر وعلى الجمهورية المختص ترابيا
كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذه المجلة ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة :
- الأعوان المكلفون بمراقبة البلدية
- أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالتعمير
- مهندسو وزارة الفلاحة المحلفون والمؤهلون لذلك
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لذلك والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث،
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لذلك التابعون لوزارة البيئة والتهيئة الترابية
- الخبراء المراقبون التابعون للوكالة الوطنية لحماية البيئة المحلفون والمؤهلون لذلك.
كما يكلف بالبحث في المخالفات لأحكام هذه المجلة ومعاينتها وبتحرير محاضر فيها وإحالتها على السلط المذكورة بالفقرة السابقة :
- الأعوان المكلفون بمراقبة البلدية
- أعوان السلك الفني المحلفون والمكلفون بالرقابة بالوزارة المكلفة بالتعمير
- مهندسو وزارة الفلاحة المحلفون والمؤهلون لذلك
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لذلك والتابعون للوزارة المكلفة بالتراث،
- الأعوان المحلفون والمؤهلون لذلك التابعون لوزارة البيئة والتهيئة الترابية
- الخبراء المراقبون التابعون للوكالة الوطنية لحماية البيئة المحلفون والمؤهلون لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون