الفصل 44
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للدولة أو للجماعة العمومية المحلية أو للوكالة المعنية التي تمارس حق أولوية الشراء أن تطلب من المحكمة ذات النظر، وفي نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 115 من مجلة الحقوق العينية، الحكم ببطلان العقد المبرم خلافا لمقتضيات هذا الباب وإحلالها إزاء البائع محل المشتري مقابل المتفق عليه بالعقد أو بالثمن الذي تقدمت به الدولة أو الجماعة العمومية المحلية أو الوكالة ووقع قبوله، أو إذا تعذر ذلك المقدر من المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار إذا كان هذا أقل من المنصوص عليه بالعقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون