الفصل 31
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد دوائر التدخل العقاري بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتهيئة الترابية وكذلك الجماعات العمومية المحلية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون