Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تضبط أمثلة التهيئة العمرانية على وجه الخصوص قواعد وارتفاقات استعمال الأراضي وتحدد :
1)المناطق الترابية حسب الاستعمال الرئيسي المحدد لها أو طبيعة الأنشطة السائدة الممكن مباشرتها والأنشطة الواجب تحجيرها بهذه المناطق،
2) "كثافة البناء المسموح بها في كل منطقة ترابية مخصصة أو في كل جزء منها وذلك اعتبارا لطاقة استيعاب البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية سواء منها المتوفرة أو المتوقع إنجازها ولنوعية تربة تلك المناطق وللمخاطر الطبيعية المحتملة وللعوامل البيئية، على أن يتم عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية أو مراجعتها، اعتماد نمط بناء قوامه طابق أرضي وطابقان علويان كقاعدة عامة لكثافة البناء المسموح بها في المناطق المهيأة لذلك وفق المعايير المبينة أعلاه والتي لا تخضع لتراتيب أو لاتفاقات خاصة" . (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
3) رسم طرقات الجولان المزمع المحافظة عليها أو تغييرها أو إحداثها وضبط خاصياتها،
4) مناطق حماية المعالم التاريخية والمناطق المصانة والمواقع الثقافية والأثرية والفلاحية والطبيعية التي تشملها تراتيب حماية أو صيانة أو إحياء وكذلك المناطق الواجب المحافظة عليها اعتبارا لخصوصياتها كالشريط الساحلي. 5) المواقع المخصصة للمنشآت والتجهيزات الجماعية والتجهيزات ذات المصلحة العامة والمساحات الخضراء والساحات العمومية، وذلك حسب جدول مرافق يتم إصداره بأمر
(6) قواعد التعمير المتعلقة بحق تركيز البنايات وبطبيعتها وبتخصيصها على أن تراعى فيها الإجراءات التي من شأنها تدعيم الاندماج الاجتماعي وسط التجمعات السكنية والاستعمال الأفضل للأراضي وأن تراعى كذلك فيها الحاجيات التي تمليها الوضعية الخاصة للمعاقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟