الفصل 58
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يقصد بالتقسيم كل عملية تجزئة قطعة أرض إلى مقاسم يساوي عددها ثلاثة أو أكثر، معدة، بعد التهيئة لبناء محلات سكنية أو مهنية أو صناعية أو سياحية أو تجهيزات مشتركة اجتماعية وثقافية حسب مقتضيات هذه المجلة. وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بتجزئة قطعة أرض إلى مقسمين اثنين، فإن هذه إلى المصادقة المسبقة من قبل رئيس البلدية أو الوالي حسب مرجع النظر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة. تضبط الوثائق المكونة للملف المتعلق بهذه العملية بنفس القرار المشار إليه بالفصل 59 من هذه المجلة. ويعد تقسيما كل إيجار أو بيع يهدف إلى إعادة تجزئة قطعة إلى جزئين أقل من عشر سنوات بعد تجزئة أولى إن لم تكن هذه تقسيما. ويعد أيضا تقسيما بيع جزء أو أجزاء مشاعة من عقار معد للبناء حسب الجاري بها العمل. ولا تخضع لمقتضيات هذا الباب العمليات المتعلقة
-بانتقال الملكية بالإرث
ببيع منابات على الشياع من عقار من شأنه عدم، عدم الترفيع في عدد المالكين.
-بانتقال الملكية بالإرث
ببيع منابات على الشياع من عقار من شأنه عدم، عدم الترفيع في عدد المالكين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون