الفصل 56
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن حل نقابة المالكين بقرار من الوزير المكلف بالتعمير بطلب من رئيس الجماعة العمومية المحلية حسب مرجع النظروبعد سماع نقابة المالكين
في الحالات التالية:
1) تجاوز المهمة التي تكونت من أجلها أو انتهاؤها،
2) عدم احترامها لمقتضيات هذه المجلة،
(3) إخلالها بالنظام الأساسي النموذجي.
في الحالات التالية:
1) تجاوز المهمة التي تكونت من أجلها أو انتهاؤها،
2) عدم احترامها لمقتضيات هذه المجلة،
(3) إخلالها بالنظام الأساسي النموذجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون