الفصل 62
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تبقى الوثائق المكونة لملف التقسيم المصادق عليه مودعة وموضوعة على ذمة العموم بمقر البلدية أو الولاية حسب مرجع النظر، كما يمكن تسليم نسخ منها لكل من له مصلحة في ذلك بمقابل مالي تحدد قيمته وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون