الفصل 70
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
لا تخضع للترخيص البنايات العسكرية ذات الصبغة السرية، كما لا تخضع للترخيص الأشغال التي ترمي لإدخال تغييرات أو إصلاحات عادية وضرورية على بناية مقامة والتي تضبط قائمة فيها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعـمير باستثناء ما خضع منها إلى أحكام تشريعية أو ترتيبية خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون