الفصل 43
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل مالك عقار داخل دائرة المدخرات العقارية وخاضع لحق الأولوية أن يعرض بداية من تاريخ أمر التحديد على المنتفع بهذا الحق اقتناء هذا العقار وأن يحدد الذي يطلبه، وعلى المنتفع بحق الأولوية أن يعلم المالك في أجل سنة من تاريخ تلقي العرض برغبته في قبول هذا العرض أو رفضه وذلك عن طريق عدل منفذ . ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل تخليا من طرف المنتفع عن ممارسة حق الأولوية في الشراء. وفي صورة قبول العرض من طرف المنتفع بحق الأولوية في الشراء والاتفاق على يبرم إحالة في الغرض بين الطرفين ويقع تسديد المتفق أو إبداعه باسم البائع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في ظرف ستة اشهرمن تاريخ ابرام العقد. وفي حالة عدم الاتفاق على ثمن العقار فإنه يقع تحديده من طرف المحاكم المختصة كما هو معمول به في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، ويسدد المحكوم به بصفة باتة أو يؤمن بالخزينة العامة للبلاد التونسية في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ بالحكم. ولا يمكن للمنتفع بحق الأولوية في الشراء أن يتحوز بأي عقار يدخل ضمن دوائر المدخرات العقارية إلا بعد دفع ثمنه إلى مالكيه أو تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون