الفصل 65
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن المصادقة على إدخال تعديل جزئي أو كلي على تقسيم مصادق عليه بطلب من المقسم قبل بيع أو تسويغ المقاسم المستخرجة منه، كما يمكن المصادقة على إدخال التعديلات المسموح بها في كراس شروط التقسيم الصناعي أو السياحي بطلب من المقسم أو مكتسبي المقاسم، وذلك شريطة أن تكون ملائمة لمثال التهيئة ولا تتعارض مع القواعد الصحية العامة . (ألغيت الفقرة الأولى وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009)
كما يجوز المصادقة على مطالب التعديل الصادرة عن مالك أو أكثر لمقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق عليه شريطة أن تكون ملائمة للتراتيب العمرانية المنطبقة على المنطقة التي يوجد بها هذا التقسيم وأن لا تمس بالمصالح المباشرة لبقية المالكين. " وتتم هذه المصادقة بعد قيام الجماعة المحلية المعنية بتعليق مشروع المثال بمقر الولاية أو البلدية حسب الحال، وبعد نشر إعلان استقصاء عن طريق التعليق ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة وإعلام المالكين المعنيين بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن يتكفل طالب التعديل في الحالة الأخيرة بمصاريف التبليغ". (الغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في29 ديسمبر 2003)
ويمكن خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر الاستقصاء، لكل من يهمه الأمر تضمين موافقته بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض في مقر الولاية أو البلدية المعنية". (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
وتتم المصادقة على مشاريع التعديل إذا طلبها أو وافق عليها ثلثا المالكين لثلاثة أرباع مساحة التقسيم دون اعتبار المساحات المدمجة في الملك العمومي أو الخاص للدولة أو للجماعة المحلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة". (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29ديسمبر 2003)
كما يجوز المصادقة على مطالب التعديل الصادرة عن مالك أو أكثر لمقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق عليه شريطة أن تكون ملائمة للتراتيب العمرانية المنطبقة على المنطقة التي يوجد بها هذا التقسيم وأن لا تمس بالمصالح المباشرة لبقية المالكين. " وتتم هذه المصادقة بعد قيام الجماعة المحلية المعنية بتعليق مشروع المثال بمقر الولاية أو البلدية حسب الحال، وبعد نشر إعلان استقصاء عن طريق التعليق ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة وإعلام المالكين المعنيين بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن يتكفل طالب التعديل في الحالة الأخيرة بمصاريف التبليغ". (الغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في29 ديسمبر 2003)
ويمكن خلال الشهر الموالي لتاريخ نشر الاستقصاء، لكل من يهمه الأمر تضمين موافقته بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض في مقر الولاية أو البلدية المعنية". (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003)
وتتم المصادقة على مشاريع التعديل إذا طلبها أو وافق عليها ثلثا المالكين لثلاثة أرباع مساحة التقسيم دون اعتبار المساحات المدمجة في الملك العمومي أو الخاص للدولة أو للجماعة المحلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة". (ألغيت وعوضت بالفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29ديسمبر 2003)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون