الفصل 63
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز القيام بأي إشهار قصد بيع أو تسويغ الأراضي والمباني التي شملها التقسيم قبل المصادقة عليه. كما لا يمكن بيع الأراضي أو تسويغها أو تشييد المباني فوقها إلا بعد إنجاز أشغال التهيئة المنصوص عليها بكراس شروط التقسيم وتسديد الديون التي يمكن أن تكون تخلدت بذمة المقسم بعنوان مصاريف التسجيل المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون