الفصل 74
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تسند رخصة في الإشغال لكل مالك بناية يستظهر بمحضر معاينة تطابق الأشغال المنصوص عليه بالفصل 73 من هذه المجلة. غير أنه يمكن إسناد هذه الرخصة للمالك الذي أقام بناية ولم يحترم فيها مقتضيات رخصة البناء الممنوحة إليه، ولكنه احترم في المقابل العمرانية الجاري بها العمل وفي هذه الحال، وقبل تسليمه رخصة الإشغال، فإنه مطالب بمراجعة الأمثلة المصاحبة لرخصة البناء لجعلها مطابقة لما أنجزه فعليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون