الفصل 82
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمخالف، الذي يمتثل لقرار وقف الأشغال، وفي أجل شهرين من تاريخ اتصاله بالقرار تقديم التماس إلى السلطة الإدارية المعنية التي يمكن لها الإذن بعد اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة:
-إما بتسوية الوضعية طبقا لمقتضيات العمرانية المعمول بها،
. وإما بهدم البناية، وفي هذه الحالة يتعين على المخالف إزالة ما أقامه من بناء غير مطابق للرخصة وذلك في أجل أسبوع من تاريخ إبلاغه قرار رفض مطلب الالتماس، وإن لم يفعل تقوم مصالح البلدية أو الولاية أو الوزارة المكلفة بالتعمير بعملية الهدم على نفقته في أجل أقصاه شهر، وتستعين في ذلك بالقوة العامة عند الاقتضاء.
-إما بتسوية الوضعية طبقا لمقتضيات العمرانية المعمول بها،
. وإما بهدم البناية، وفي هذه الحالة يتعين على المخالف إزالة ما أقامه من بناء غير مطابق للرخصة وذلك في أجل أسبوع من تاريخ إبلاغه قرار رفض مطلب الالتماس، وإن لم يفعل تقوم مصالح البلدية أو الولاية أو الوزارة المكلفة بالتعمير بعملية الهدم على نفقته في أجل أقصاه شهر، وتستعين في ذلك بالقوة العامة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون