الفصل 15
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للسلطة الإدارية المختصة أن ترجئ لمدة عامين على أقصى تقدير بداية من تاريخ تعليق القرارات المشار اليها بالفصل 14 من هذه المجلة البت في مطالب الرخص المتعلقة بالتقسيمات والبنايات والتجهيزات أو العمليات التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ مثال التهيئة المزمع إعداده أو أن ترفّع في تكاليف إنجازه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون