الفصل 83
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم امتثاله لقرار إيقاف الأشغال تتخذ السلطة الإدارية المعنية قرارا في الهدم تستعين لتنفيذه بالقوة العامة وعلى نفقة المخالف أجل أقصاه شهر واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون