الفصل 49
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى أول جلسة عامة لنقابات المالكين بعد تكوينها ، تحت رئاسة رئيس الجماعة العمومية المحلية أو من ينوبه، انتخاب نقابية تتركب من ثمانية أعضاء مكلفين بتمثيل النقابة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويكون ذلك بأغلبية المالكين المعنيين على أن يحضر الجلسة ما لا يقل عن نصف عددهم. وفي صورة غياب أغلبية المالكين، يقع أعضاء اللجنة النقابية بأغلبية المالكين الحاضرين بعد إعادة الاستدعاءات لجلسة عامة لاحقة يضبط تاريخها بعد خمسة عشر يوما على الأقل وشهر واحد على الأكثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون