الفصل 73
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع كل الأشغال التي تستلزم ترخيصا طبقا لمقتضيات هذه المجلة، بعد إنجازها، إلى معاينة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للولاية أو للبلدية، حسب الحال قصد التثبت من مدى مطابقتها للأمثلة الملحقة برخصة البناء. وتتم عملية بطلب من المعني بالأمر أو بمبادرة من البلدية أو الولاية أو من مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير، عند الاقتضاء، وتشفع بمحضر في انتهاء الأشغال على الوجه المطلوب من عدمه. يسلم محضر المعاينة لطالبه في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض أو من تاريخ إجراء المعاينة إذا تمت بمبادرة من السلطة المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون