الفصل 85
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
كل إضرار أو إتلاف لعلامات التحديد المشار إليها بالفصلين 20 و 35 من هذه المجلة يعاقب عليه بخطية تتراوح بين خمسمائة دينار (500د) وخمسة آلاف دينار (5. 000د).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون