الفصل 72
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى وجوبا، كل متحصل على رخصة بناء تعليق لوحة بمدخل الحضيرة يرسم عليها بعنوان بارز، عدد الرخصة وتاريخ تسليمها مع التنصيص على الجماعة العمومية المحلية التي سلمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون