الفصل 38
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
ينتفع التجار المتواجدون بالبنايات المكتسبة من طرف المتدخل بالتراضي أو بالانتزاع قصد هدمها أو تهذيبها بحق الأولوية في إسنادهم محلات لها نفس الصبغة في البنايات التي يتم إنجازها وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 والمنظم للعلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون