Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من هذه المجلة على الدولة والوكالات العقارية والجماعات العمومية المحلية والباعثين العقاريين المتدخلين في نطاق القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري. كما لا تنطبق هذه الأحكام على المقسم الذي يقوم بإنجاز الأشغال الأولية للتهيئة ويطلب الترخيص له في تأجيل إنجاز الأشغال النهائية قصد تفادي تدهور الطرقات وحافاتها أثناء تشييد البنايات. ويضبط قرار من الوزير المكلف بالتعمير نوعية أشغال التهيئة الوقتية والأشغال النهائية المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل وكيفية استلامها من طرف مصالح الولاية أو البلدية حسب الحال. غير أن الاستجابة إلى مطلب الترخيص في تأجيل إنجاز الأشغال النهائية تبقى مشروطة بتعهد المقسم بإنهاء الأشغال في الآجال المحددة بقرار التقسيم وبتقديم ضمان في إنجاز هذه الأشغال يتمثل في:
- إما في كفالة بنكية تلتزم بموجبها المؤسسة الضامنة بدفع المبالغ اللازمة لإنهاء الأشغال مع إضافة المبالغ المترتبة بعنوان مصاريف المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة. - وإما في رهن مقاسم لفائدة الجماعة العمومية المحلية المعنية تساوي قيمتها المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة. وتحدد قيمة الأشغال موضوع أو بقرار صادر عن الوالي أو رئيس البلدية، حسب الحال، على ضوء اختبار تقوم به المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير. ولا تنطبق أحكام الفصل 12 من القانون المؤرخ في 26 فـيفري 1990 المشار إليه أعلاه على الباعثين العقاريين العموميين وعلى الجماعات العمومية المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟