الفصل 30 مكرر
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالفصل 3 من القانون عدد 29 المؤرخ في 9 جوان -2009). - يمكن للدولة أو الجماعات المحلية أو الوكالات العقارية المنصوص عليها بالفصل 30 أعلاه إعداد أمثلة تهيئة تفصيلية للمناطق المعدة لإنجاز برامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب تضبطها السلط المختصة طبقا لأمثلة التهيئة العمرانية أو للأمثلة التوجيهية للتهيئة إن وجدت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون