الفصل 61
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يتخذ وجوبا كل مقرر إداري يتعلق بمطلب في المصادقة على التقسيم في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إيداع ملف مكون على الوجه الأكمل لدى السلطة الإدارية المـعنية. ويتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه، مع وجوب التعليل في حالة الرفض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون