الفصل 11 مكرر
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل 2 من بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر (2003). - يخضع تركيز المساحات التجارية الكبرى المشار إليها بالفصل 5 (مكرر) من هذه المجلة لترخيص مسبق يسند بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
يسند الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه وعلى ضوء دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي المنصوص عليها بالفصل 11 من هذه المجلة وعلى دراسة للانعكاسات المحتملة لتركيز تلك المساحات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي الذي تشمله دائرة الاستقطاب التجاري المتوقع لها وكذلك على مدى استجابتها لشروط وإجراءات الترخيص التي تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية. وتتعلق شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل خاصة ببناء مآوي السيارات التابعة لتلك المساحات التجارية وبأشغال التهيئة التي يتعين على صاحب المشروع إنجازها على نفقته لجعل الطرقات المؤدية إليها تستجيب لمتطلبات حركة المرور التي يفرزها المشروع.
يسند الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه وعلى ضوء دراسة المؤثرات على المحيط الطبيعي المنصوص عليها بالفصل 11 من هذه المجلة وعلى دراسة للانعكاسات المحتملة لتركيز تلك المساحات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي الذي تشمله دائرة الاستقطاب التجاري المتوقع لها وكذلك على مدى استجابتها لشروط وإجراءات الترخيص التي تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية. وتتعلق شروط الترخيص المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل خاصة ببناء مآوي السيارات التابعة لتلك المساحات التجارية وبأشغال التهيئة التي يتعين على صاحب المشروع إنجازها على نفقته لجعل الطرقات المؤدية إليها تستجيب لمتطلبات حركة المرور التي يفرزها المشروع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون