الفصل 81
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يقع القرار للمعني بالأمر بواسطة عدل منفذ طبقا لأحكام الفصل 83 من القانونالأساسي للبلديات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون