الفصل 86
مجلة التهيئة الترابية والتعمير
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تتبع أصحاب الأشغال أمام المحاكم ذات النظر وكذلك لمهندسين المعماريين والمقاولين أو كل شخص مسؤول عن تنفيذ أشغال أنجزت بدون احترام المقتضيات أو الاتفاقات المتعلقة بموقع البناية أو علوها أو المسافة الفاصلة بينها وبين حدود الأجوار أو المساحة المرخص في بنائها أو التصفيف الواجب احترامه إن كانت البناية محاذية لطريق أو لتجهيزات عمومية. ويعاقب مرتكبو المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بخطية يتراوح مقدارها ما بين خمسمائة دينار (500د) وخمسة آلاف دينار (5000 د)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون