قانون عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تحدث لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص وللتدقيق في البنوك العمومية، تتكون من:
ـ سبعة نواب من مجلس نواب الشعب مع ضمان تمثيلية المعارضة،
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية،
ـ ممثلين اثنين عن المحاسبات،
ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي.
تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
الفصل 3 ـ يضاف فصل أول مكرر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك في ما يلي نصه:
الفصل الأول مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات والإجراءات الواجب اتباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. وتصادق على اتفاقيات المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونها غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة الديون المصادق عليها وإعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها بصفة دورية كل ستة أشهر.
وتستثنى من الديون التي أسندت دون عدا قروض الاستغلال التي يتم تسديدها بالتدفقات المالية للمؤسسة المعنية.
وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 20% وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المصنف في الدرجة 4 في 31 ديسمبر 2017 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك شرط خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 قابلة للتمديد، مرة واحدة لمدة سنة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): تحدث لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص وللتدقيق في البنوك العمومية، تتكون من:
ـ سبعة نواب من مجلس نواب الشعب مع ضمان تمثيلية المعارضة،
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية،
ـ ممثلين اثنين عن المحاسبات،
ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي.
تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه شهر من صدور هذا القانون.
الفصل 3 ـ يضاف فصل أول مكرر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك في ما يلي نصه:
الفصل الأول مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية سياسة الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوض لها البت في اتفاقيات والإجراءات الواجب اتباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. وتصادق على اتفاقيات المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونها غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2018.
وتتولى البنوك العمومية تنفيذ سياسة الديون المصادق عليها وإعلام اللجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بنتائج أعمالها بصفة دورية كل ستة أشهر.
وتستثنى من الديون التي أسندت دون عدا قروض الاستغلال التي يتم تسديدها بالتدفقات المالية للمؤسسة المعنية.
وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 20% وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المصنف في الدرجة 4 في 31 ديسمبر 2017 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2011 وذلك شرط خلاص باقي الدين في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح.
ويجري العمل بأحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 قابلة للتمديد، مرة واحدة لمدة سنة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون