Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سميت السيدة أمال بوغديري، متصرفا ممثلا عن وزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة شادية ذياب وذلك ابتداء من 27 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟