قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 3 جويلية 2018.
سميت السيدة أمال بوغديري، متصرفا ممثلا عن وزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة شادية ذياب وذلك ابتداء من 27 فيفري 2018.
سميت السيدة أمال بوغديري، متصرفا ممثلا عن وزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، خلفا للسيدة شادية ذياب وذلك ابتداء من 27 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون